تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ويقسط على ثلاث أنامل وفي الإبهام على اثنين وفي الزائدة ثلث الأصلية
شرح
دية الانسان فهو يقتضي أن يزيد دية الأصابع على دية النفس ، ولا يمكن الالتزام بشئ منهما . لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يقسط ) دية كل إصبع ( على ثلاث أنامل ) في كل أنملة ثلث ديتها ( وفي الإبهام ) تقسط ديتها ( على اثنين ) في كل منهما نصفها ، بل عليه الاجماع عن الخلاف والغنية . ويشهد به : قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين " ( 1 ) . ( و ) المعروف بين الأصحاب أن ( في ) الإصبع ( الزائدة ) في اليد أو الرجل ( ثلث ) دية الإصبع ( الأصلية ) ، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه . ويشهد به : معتبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ( 2 ) . وقريب منه معتبره الآخر المتقدم ( 3 ) . وأما خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ قال : فقال لي : " يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 43 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .