تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وفي النخاع الدية وفي كل واحدة من ثديي المرأة نصف ديتها ،
شرح

الثالث عشر : النخاع

( و ) المشهور بين الأصحاب أن ( في النخاع ) إذا قطع ( الدية ) كاملة ، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال لأنه عضو واحد في البدن فيعمه الضابط . ولكن يرد عليه : إن نصوص الضابط لا تشمل قطع النخاع لوجهين : أحدهما : إنها منصرفة عن النخاع الذي لا يعد من أعضاء الانسان بنفسه وإنما هو تابع للفقرات . ثانيهما : إن تلك النصوص تختص بقطع العضو وفصله عن البدن ولا يعم قطعه وهو في محله ، والذي يسهل الخطب أنه يمكن أن يقال بعدم بقاء الانسان بعد قطع نخاعه ، وكيف كان فعلى فرض البقاء ، فالظاهر فيه الحكومة التي هي المرجع فيما لا تقدير فيه شرعا .

الرابع عشر : الثديان

وفي قطع ( كل واحدة من ثديي المرأة نصف ديتها ) اجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية والتحرير والروضة وغيرها من كتب الجماعة كذا في الرياض . ويشهد به مضافا إلى القاعدة المتقدمة غير مرة في أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها : صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية " ( 1 ) ، وفي الوسائل نقل مكان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 46 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .