تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وكذا لو أصيب فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على العقود
شرح
ويشهد به : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في الرجل يكسر ظهره ، قال - عليه السلام - : " فيه الدية كاملة " ( 1 ) . ومعتبر السكوني عنه - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الصلب إذا انكسر الدية " ( 2 ) ، وحيث إن الظاهر تلازم كسر الظهر وقطع إنزال الماء خارجا فلا ينافي هذه الأخبار ، خبر سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث : " وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة " ( 3 ) . ( وكذا ) تجب الدية كاملة ( لو أصيب فاحدودب ) فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) أصلا ، بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع عن الخلاف . ويشهد له : جملة من النصوص ، كصحيح يونس أنه عرض عن الإمام أبي الحسن الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار - إلى أن قال - : " والظهر إذا أحدب ألف دينار " ، الحديث ( 4 ) . وصحيح بريد العجلي عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس : إن فيه الدية " ( 5 ) . وفي الرياض وقصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر ، ولعل نظره إلى ما أفاده المحقق الأردبيلي من تضعيف خبر بريد لوجود أبي سليمان الحمار في السند ، ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 14 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .