تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وفي كل إصبع من اليدين عشر الدية
شرح
ما لم تزد على دية اليد الأصلية ولا تزيد لعدم امكان زيادتها ، والوجه في أن فيها الحكومة عدم احراز أنها أصلية ، ومقتضى أصالة عدم الأصالة الأزلي ، بل وأصالة عدم قطع اليد الأصلية ، وأصالة البراءة عن اشتغال الذمة بالزائد عن الحكومة ، هو الحكومة .

الحادي عشر : الأصابع

لا خلاف ولا اشكال في أنه في قطع الأصابع العشر من اليدين كانت أو من الرجلين الدية كاملة ، وفي الرياض اجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة حد الاستفاضة ، ويشهد به المعتبرة المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة . ( و ) إنما الكلام في أن المشهور بين الأصحاب أنه ( في كل إصبع من اليدين عشر الدية ) ، وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف ، وابن حمزة في الوسيلة ، وقواه الأستاذ أن في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي البواقي سدس ديتهما ، وعن الحلبي أن في كل إصبع سدس الدية إلا في الإبهام فإن ديتها ثلث دية اليد هذا في أصابع اليد ، وأما في أصابع الرجلين ففي الجميع العشر من دون فرق بين الإبهام وغيرها ، وعن الغنية والاصباح أن دية الإبهام ثلث دية اليد وفي البواقي العشر بلا فرق بين أصابع اليدين والرجلين ، فالمسألة ذات أقوال أربعة . والنصوص الواردة في المقام على طائفتين ، الأولى : ما يدل على القول الأول ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " في الإصبع ثلث الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت " ، قال : وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية ؟ قال - عليه السلام - : " نعم . . . " الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .