وفي الشلاء ثلث الصحيحة
شرح
إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع
القدم " ( 1 ) ، بل قوله : " وكذلك " إلى آخره ، يدل على عدم اختصاص الحكم بعضو دون
عضو ولا يختص بمورد .
ويؤيده : ما سيأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث الدية فيكون في مجموع
الشلل وقطعه تمام الدية .
وبإزاء هذا الصحيح جملة من النصوص ، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت " ، الحديث ( 2 ) .
وصحيح يونس أنه عرض على الإمام الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه
في ذهاب السمع كلمه ألف دينار - إلى أن قال : - والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار
وشلل الرجلين ألف دينار ( 3 ) .
ومعتبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - " في الإصبع عشر من الإبل إذا
قطعت من أصلها أو شلت " ( 4 ) ، ونحوها غيرهما .
ولكن يقدم الصحيح عليها ، للشهرة ، ومخالفة العامة فإن ظاهر المغني اتفاق
العامة على أن في شلل كل عضو تمام دية ذلك العضو .
( وفي ) قطع اليد ( الشلاء ثلث ) دية اليد ( الصحيحة ) بلا خلاف ، ويشهد به :
خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أصابع الرجلين : أرأيت ما زاد فيهما
على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ، قال : فقال لي : - إلى أن قال : - " وكلما كان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 8 .