تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وفي الشلاء ثلث الصحيحة
شرح
إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم " ( 1 ) ، بل قوله : " وكذلك " إلى آخره ، يدل على عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو ولا يختص بمورد . ويؤيده : ما سيأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث الدية فيكون في مجموع الشلل وقطعه تمام الدية . وبإزاء هذا الصحيح جملة من النصوص ، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت " ، الحديث ( 2 ) . وصحيح يونس أنه عرض على الإمام الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كلمه ألف دينار - إلى أن قال : - والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار ( 3 ) . ومعتبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - " في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت " ( 4 ) ، ونحوها غيرهما . ولكن يقدم الصحيح عليها ، للشهرة ، ومخالفة العامة فإن ظاهر المغني اتفاق العامة على أن في شلل كل عضو تمام دية ذلك العضو . ( وفي ) قطع اليد ( الشلاء ثلث ) دية اليد ( الصحيحة ) بلا خلاف ، ويشهد به : خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أصابع الرجلين : أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ، قال : فقال لي : - إلى أن قال : - " وكلما كان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 8 .