تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وفي اللحيين الدية لو انفردا عن الأسنان ، كالصبي وفاقد الأسنان ، ومع الأسنان ديتان ، وفي كل يد نصف الدية .
شرح
دية اللحيين التاسع : اللحيان ، وهما العظمان الذان يلتقيان في الذقن ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان . ( وفي اللحيين الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان ، ومع الأسنان ديتان ) لهما وللأسنان بالحساب ، ولا يدخل شئ منهما ، تحت الآخر ، بلا خلاف في شئ من ذلك بين الأصحاب ، ويشهد لثبوت الدية فيهما ، ما دل من النصوص المتقدمة : إن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة وفي كل واحد نصف الدية ، ولعدم التداخل مع الأسنان ما تقدم من أصالة عدم التداخل في أمثال المقام .

العاشر : اليدان

وفيهما الدية كاملة ( وفي كل يد نصف الدية ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الاجماع بقسميه عليه ، ويشهد بذلك نصوص مستفيضة : منها ما دل من النصوص على أن ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي بعضها التصريح باليدين ، لاحظ صحيح ابن سنان المتقدم ( 1 ) . ومنها معتبر ظريف المصرح بذلك في مواضع متعددة بأن دية اليد خمسمائة دينار ( 2 ) . ومنها ما سيمر عليك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 9 و 10 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .