تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية وفي بعضه بالحساب مساحة ،
شرح
شئ فيه ، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفا " ( 1 ) . ولكنه روى الصدوق هذا الخبر إلا أنه قال : ثمانية وعشرون حرفا ، فلا يصح الاستدلال به لهذا القول ، فالمستند هو خبر السكوني فحسب . فالمتحصل أنه لو قطع بعض اللسان اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا ( فيقسط الدية عليها فما نقص أخذ قسطه ) . ( وفي ) قطع ( لسان الأخرس ثلث الدية ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب . ويشهد به : صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : " في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية " ( 2 ) ولا فرق بين كون الخرس خلقيا أو عرضيا لاطلاق النص والفتوى . وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - في رجل قطع لسان رجل أخرس فقال : " إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه دية لسانه " ( 3 ) . فقد مر أنه وإن روي في الفقيه هكذا إلا أن الشيخ الكليني والشيخ روياه ( إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ) فراجع بحث خسف العين العوراء . ( وفي ) قطع ( بعضه بالحساب مساحة ) بلا خلاف كما مر في نظائره ، ولو قيل بالحكومة لأنها في كل مورد لا مقدر له شرعا ، ومقتضى الحكومة ذلك ، كان وجها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات المنافع حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .