تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون ، اثنا عشر مقاديم في كل واحدة
شرح
ووافقهما صاحب الجواهر - ره - قال : إلا أنها ضعيفة جدا لأن في سندها محمد بن فرات وهو غال لا يكتب حديثه بل نقل أنه ادعى النبوة . وما أفادوه وإن كان تاما ، إلا أن الخبر كما عرفت روى الصدوق نحوه باسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - ، فإذا يتعين الأخذ به ، واعراض المتأخرين سيما بعد عمل جمع من المتقدمين به ، لا يضر . نعم بالامتحان المذكور يثبت صدق المجني عليه في دعواه أنه لا ينطق ، وأما دعواه أنه مستند إلى الجناية فهي لا تثبت بالامتحان المذكور ، فحينئذ إن أحرز ذلك ولو باقرار الجاني وغيره كما في مورد الخبر فعليه الدية ، وإلا فيستظهر بالأيمان ، وبعبارة أخرى إن احتمل أنه كان لا يقدر على النطق قبل الجناية أيضا لا بد من الاتيان بالقسامة ، ولعله لذلك قال المصنف في محكي المختلف الوجه أن نقول : إن أفادت العلامة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبارها ، وإلا فالأيمان . دية الأسنان السابع : الأسنان : ( وقد ) قد طفحت كلماتهم بأنه ( في الأسنان الدية ) بل عن صريح التحرير وظاهر المبسوط الاجماع عليه . ويشهد به : نصوص مستفيضة معتبرة سيمر عليك طرف منها ( وهي ) أي الأسنان المقسوم عليها الدية ( ثمانية وعشرون ) سنا تقسط عليها الدية متفاوتة كما ستقف عليه ( اثنا عشر ) منها ( مقاديم ) ، الثنيتان وهما وسطها ، والرباعيتان خلفهما ، والنابان وراءها كلها من أعلى ، ومثلها من أسفل وفيها ستمائة دينار توزع عليها بالسوية ( في كل