تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم ،
شرح
كان يحرك لسانه لبكاء وغيره لأنه أمارة صحة اللسان . ويشهد له في الأول : جملة من النصوص ، كصحيح العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة " الحديث ( 1 ) . ومعتبر سماعة عنه - عليه السلام - : " في الرجل الواحدة نصف الدية - إلى أن قال : - وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة " ( 2 ) . ومعتبر ظريف : واللسان إذا استؤصل ألف دينار ( 3 ) ، ونحوها غيرها ، مضافا إلى ما دل على أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية المتقدم . وأما الثاني : فيشهد به : هذه النصوص بضميمة أصل السلامة الذي عليه بناء العقلاء ، ولفظ الرجل في بعض الأخبار مع عدم كونه منافيا لغيره ، لا يراد منه اخراج غير البالغ قطعا كما اعترف به في الجواهر . ( ولو قطع بعضه ) أي بعض اللسان الصحيح ( اعتبر بحروف المعجم ) مع فرض ذهابها أو بعضها بذلك ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، كما في المسالك ، بل عن المبسوط والسرائر الاجماع عليه . ويشهد به : معتبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : رجل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض ؟ فقال - عليه السلام : " يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية " قال : قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 11 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .