تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
السلام - قال : " في الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء " ( 1 ) ، وفي محكي التحرير والشرائع ، ذكره ظريف في كتابه أيضا عن أمير المؤمنين - عليه السلام - . ولكن الخبر ضعيف بأبي جميلة ، وما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : " وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار وذلك نصف ( ثلث ) ديتها " قال ظريف : فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك فقال : " بلغنا أن أمير المؤمنين - عليه السلام - فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته " ( 2 ) . ولكن يعارضه معتبر سماعة المتقدم والترجيح معه : لموافقته للسنة ، وهي النصوص الدالة على أن في الشفتين الدية كاملة فإن لازم خبر ظريف الزيادة على ذلك ، على أنه شاذ نادر لعدم افتاء الأصحاب غير الإسكافي وابن بابويه به ، فالترجيح لمعتبر سماعة من وجوه . فإن قيل : إن خبر ظريف مخالف للعامة فلم لا يقدم مع أن المخالفة للعامة من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .