تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وفي بعضها بحسابه ، ولو تقلصت قال الشيخ فيه ديتها ، ولو استرختا فثلثا الدية ، وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية ،
شرح
المرجحات . قلنا : إنها في المرتبة الأخيرة من المرجحات ، والشهرة أول المرجحات ، ثم صفات الراوي ، ثم موافقة الكتاب والسنة ، ثم مخالفة العامة . وأما ما عن الشيخ - ره - من حمل معتبر سماعة عن إرادة التساوي في الدية لا في مقدارها ، فغريب . فالمتحصل مما ذكرناه أن القول الأول أظهر . ( و ) على الأقوال ف‍ ( في بعضها ) يؤخذ له ( بحسابه ) أي حساب المقدار من الدية المعين لذلك ، وهو النصف عند الماتن وعندنا ، كما سبق في نظائره . والشاهد به معتبر ظريف . ( ولو ) جنى عليها حتى ( تقلصت ) فلا تنطبق على الأسنان ، فلا ينتفع بها بحال ( قال الشيخ ) في المبسوط على ما حكى ( فيه ديتها ) لأنه كالاتلاف ، وفي الشرائع والأقرب الحكومة ، وهو الأظهر ، لأنه وإن زالت المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال به ، ولكن مع ذلك لا يعد اتلافا بل هو عيب لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة . ( ولو استرختا ) بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ( فثلثا الدية ) لأنه شللهما ، وقد مر أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو . دية اللسان السادس : ( وفي ) استئصال ( لسان الصحيح ) جسما ونطقا ( أو الطفل ) الصغير الذي لم يظهر عليه أثر القدرة وعدمها لطفوليته ( الدية ) كاملة ، بلا خلاف في الأول ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وبلا خلاف بين من تعرض له في الثاني ، وإن قيده جماعة بما إذا