وفي بعضها بحسابه ، ولو تقلصت قال الشيخ فيه ديتها ، ولو استرختا فثلثا
الدية ، وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية ،
شرح
المرجحات . قلنا : إنها في المرتبة الأخيرة من المرجحات ، والشهرة أول المرجحات ، ثم
صفات الراوي ، ثم موافقة الكتاب والسنة ، ثم مخالفة العامة .
وأما ما عن الشيخ - ره - من حمل معتبر سماعة عن إرادة التساوي في الدية لا في
مقدارها ، فغريب .
فالمتحصل مما ذكرناه أن القول الأول أظهر .
( و ) على الأقوال ف ( في بعضها ) يؤخذ له ( بحسابه ) أي حساب المقدار من الدية
المعين لذلك ، وهو النصف عند الماتن وعندنا ، كما سبق في نظائره .
والشاهد به معتبر ظريف .
( ولو ) جنى عليها حتى ( تقلصت ) فلا تنطبق على الأسنان ، فلا ينتفع بها بحال
( قال الشيخ ) في المبسوط على ما حكى ( فيه ديتها ) لأنه كالاتلاف ، وفي الشرائع والأقرب
الحكومة ، وهو الأظهر ، لأنه وإن زالت المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال به ، ولكن مع
ذلك لا يعد اتلافا بل هو عيب لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة .
( ولو استرختا ) بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك
( فثلثا الدية ) لأنه شللهما ، وقد مر أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو .
دية اللسان
السادس : ( وفي ) استئصال ( لسان الصحيح ) جسما ونطقا ( أو الطفل ) الصغير
الذي لم يظهر عليه أثر القدرة وعدمها لطفوليته ( الدية ) كاملة ، بلا خلاف في الأول ، بل
الاجماع بقسميه عليه ، وبلا خلاف بين من تعرض له في الثاني ، وإن قيده جماعة بما إذا