وفي كل شفة نصف الدية .
شرح
ثلث دية الأذن ، لا ثلث دية الشحمة .
دية الشفتين
الخامس : الشفتان ، وفيهما الدية كاملة بلا خلاف فيه بين المسلمين ، وعليه
الاجماع في كثير من الكلمات .
والشاهد به عدة من الروايات الآتي طرف منها ، ( و ) إنما اختلف الأصحاب ( في )
دية ( كل شفة ) على انفرادها على أقوال :
أحدها : إن في كل واحدة ( نصف الدية ) لا يفضل إحداهما على الأخرى بزيادة ،
ذهب إليه ابن أبي عقيل ، والمحقق في الشرائع والنافع ، والمصنف في القواعد والارشاد
والتحرير وهنا ، والشهيدان في اللمعتين .
ثانيها : إن في قطع العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثين ، ذهب إليه الشيخان في
المبسوط والمقنعة ، والديلمي ، وأبو الصلاح ، وابنا زهرة وإدريس ، والكيدري ، وابن
سعيد ، بل عن ظاهر المبسوط والغنية الاجماع عليه .
ثالثها : إن في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة دينار ، ذهب إليه الشيخ في
الخلاف والنهاية ، وحكى عن المقنع ، والهداية ، والمهذب البارع ، والوسيلة ، والصهرشتي ،
والطبرسي ، وابن حمزة ، والمصنف في المختلف .
رابعها : إن في العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثي الدية ، حكي عن الإسكافي
وابن بابويه .
يشهد للأول : جملة من النصوص ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق