تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وفي كل شفة نصف الدية .
شرح
ثلث دية الأذن ، لا ثلث دية الشحمة . دية الشفتين الخامس : الشفتان ، وفيهما الدية كاملة بلا خلاف فيه بين المسلمين ، وعليه الاجماع في كثير من الكلمات . والشاهد به عدة من الروايات الآتي طرف منها ، ( و ) إنما اختلف الأصحاب ( في ) دية ( كل شفة ) على انفرادها على أقوال : أحدها : إن في كل واحدة ( نصف الدية ) لا يفضل إحداهما على الأخرى بزيادة ، ذهب إليه ابن أبي عقيل ، والمحقق في الشرائع والنافع ، والمصنف في القواعد والارشاد والتحرير وهنا ، والشهيدان في اللمعتين . ثانيها : إن في قطع العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثين ، ذهب إليه الشيخان في المبسوط والمقنعة ، والديلمي ، وأبو الصلاح ، وابنا زهرة وإدريس ، والكيدري ، وابن سعيد ، بل عن ظاهر المبسوط والغنية الاجماع عليه . ثالثها : إن في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة دينار ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف والنهاية ، وحكى عن المقنع ، والهداية ، والمهذب البارع ، والوسيلة ، والصهرشتي ، والطبرسي ، وابن حمزة ، والمصنف في المختلف . رابعها : إن في العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثي الدية ، حكي عن الإسكافي وابن بابويه . يشهد للأول : جملة من النصوص ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 255 | السيد محمد صادق الروحاني