شرح
ويشهد به مضافا إلى ما مر من النصوص في أن ما في الانسان منه واحد فيه
الدية ، كصحيح هشام عن الإمام الصادق - عليه السلام - ( 1 ) ، والأنف بتمامه منه بلا شبهة :
عدة من النصوص .
كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الأنف إذا استوصل
جدعه الدية الحديث ( 2 ) .
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره ، قال : " فيه الدية كاملة
- إلى أن قال : - وفي الأنف إذا قطع المارن الدية " الحديث ( 3 ) .
ومعتبر سماعة عنه - عليه السلام - وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة الحديث ( 4 ) .
وعن المبسوط ، والمهذب البارع ، والوسيلة ، والتحرير ، والروضة : إن الدية إنما هي
للمارن خاصة وفي الزائد أي القصبة الحكومة ، وقواه سيد الرياض ، قال في الرياض
ولعله لعدم دليل على أن دية الاستئصال غير دية المارن وليس فيه أدلة المشهور عموما
وخصوصا سوى أن فيه دية أما أنها له أو للمارن فليس فيها عليه دلالة ، - إلى أن قال : -
أن غاية أدلة المشهور ثبوت الدية وليس فيها ما ينفي الحكومة . . . والدليل على ثبوتها أن
الزايد على المارن جارحة ذهبت زيادة عليه وديته لا يقع شئ منها في مقابلتها فالاكتفاء
بها يستلزم تفويت تلك الجارحة عليه من دون بدل وهو غير جائز .
وفيه : أولا : النقض بالأجفان والأهداب إذ لا شك في أنه مع فرض الاجتماع
يسقط الأهداب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 12 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 .