وفي خسف العوراء الثلث .
شرح
الصحيحة على أصلها بنصف دية كاملة ، وإن شئت قلت : إنه لو فرضنا أن شخصين
قلعا عينين لشخص واحد على نحو التعاقب ، فهل يتوهم أحد أن يستحق من قلع
عيناه دية ونصفا ، وعلى الجملة لا يبعد دعوى الاطمئنان بالاختصاص من ما ذكر
بضميمة الاجماع ، فهو الأظهر .
( وفي خسف ) العين ( العوراء ) أي الفاسدة قولان منشأهما روايتان ، أشهرهما على
الظاهر المصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة ( الثلث ) أي ثلث ديتها حال كونها
صحيحة .
ثانيهما : إن فيه ربع الدية فذهب إليه المفيد ، والديلمي مطلقا ، والحلبي ، وابن زهرة
فيما إذا كانت الجناية عليها باذهاب سوادها أو طبقها بعد إن كانت مفتوحة .
يشهد للقول الأول : صحيحة بريد بن معاوية عن الإمام الباقر - عليه السلام - : في
لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية ( 1 ) .
وبإزائها روايتان : إحداهما : رواية عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله - عليه
السلام - في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال - عليه السلام - : " قضى فيها علي بن أبي
طالب - عليه السلام - نصف الدية في العين الصحيحة " ( 2 ) .
ثانيتهما : رواية عبد الله بن سليمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل فقأ عين
رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال - عليه السلام - : " عليه ربع دية العين " ( 3 ) وهي مدرك القول
الثاني ، ولكنهما ضعيفتان لأن في طريقهما عبد الله بن سليمان وهو مجهول ، وأبا جميلة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .