تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وفي خسف العوراء الثلث .
شرح
الصحيحة على أصلها بنصف دية كاملة ، وإن شئت قلت : إنه لو فرضنا أن شخصين قلعا عينين لشخص واحد على نحو التعاقب ، فهل يتوهم أحد أن يستحق من قلع عيناه دية ونصفا ، وعلى الجملة لا يبعد دعوى الاطمئنان بالاختصاص من ما ذكر بضميمة الاجماع ، فهو الأظهر . ( وفي خسف ) العين ( العوراء ) أي الفاسدة قولان منشأهما روايتان ، أشهرهما على الظاهر المصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة ( الثلث ) أي ثلث ديتها حال كونها صحيحة . ثانيهما : إن فيه ربع الدية فذهب إليه المفيد ، والديلمي مطلقا ، والحلبي ، وابن زهرة فيما إذا كانت الجناية عليها باذهاب سوادها أو طبقها بعد إن كانت مفتوحة . يشهد للقول الأول : صحيحة بريد بن معاوية عن الإمام الباقر - عليه السلام - : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية ( 1 ) . وبإزائها روايتان : إحداهما : رواية عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله - عليه السلام - في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال - عليه السلام - : " قضى فيها علي بن أبي طالب - عليه السلام - نصف الدية في العين الصحيحة " ( 2 ) . ثانيتهما : رواية عبد الله بن سليمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال - عليه السلام - : " عليه ربع دية العين " ( 3 ) وهي مدرك القول الثاني ، ولكنهما ضعيفتان لأن في طريقهما عبد الله بن سليمان وهو مجهول ، وأبا جميلة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 246 | السيد محمد صادق الروحاني