تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وفي كل أذن نصف الدية
شرح
شئ واحد ، وإن استند إلى ما هو ظاهر تعليله ، فلا دليل ، بل الدليل على خلافه كما سيمر عليك إن شاء الله تعالى . واستدل للثاني : بالاجماع : وهو كما ترى ، فإن المشهور على خلافه . فالصحيح هو الثالث ، ويشهد به : معتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام - " أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ، وفي كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف " ( 1 ) . وخبر عبد الرحمان عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - في حديث : " وفي خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية " . وقد أورد عليهما بضعف السند ، ولكنه لا يتم في الأول فإن توهم الضعف ، إما من جهة غياث ، أو لأجل ما في الوسائل من عد الحسن بن محمد بن يحيى من رجاله وهو مجهول ، وشئ منهما لا يتم فإن غياث بن إبراهيم ثقة وإن كان بتريا ، والسند ليس كما في الوسائل بل الصحيح ، الحسن عن محمد بن يحيى ، وهو مردد بين ابن محبوب وابن علي بن الفضال وابن محمد الحضرمي وقد روى عنهم العباس بن معروف وكلهم ثقات ، فإذا لا اشكال في الخبر سندا ، فالأظهر أن فيه ثلث الدية . دية الأذنين الرابع : الأذنان ، وفيهما دية كاملة ( وفي كل أذن نصف الدية ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وعن الغنية الاجماع عليه . ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 43 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .