تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وفي كل جفن ربع الدية
شرح
الواحدة نصف الدية " الحديث ( 1 ) ونحوها غيرها . وقد اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال كلها للشيخ ، أحدها : إن فيها الدية كاملة ( وفي كل جفن ربع الدية ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وابن أبي عقيل ، والمصنف هنا والمختلف ، والفخر ، والشهيدان ، وأبو العباس وغيرهم . ثانيها : إن في الأعلى ثلثي الدية وفي الأسفل الثلث ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع . ثالثها : إن في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل نصفها ، ويسقط السدس ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد ، والمفيد ، وأتباع الشيخين ، وفي الشرائع والقول بذلك كثير ، بل عن كشف اللثام وغيره هو المشهور ، بل عن الغنية الاجماع عليه . واستدل للأول : بصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية " ( 2 ) . والشهيد الثاني في المسالك كأنه راجع التهذيب دون الفقيه . ولذا تخيل أنه غير مروي صريحا عن الإمام ولذلك قال : والظاهر أنه روى عن الإمام لأنه ثقة أورده لكونه مقطوعا والظن بكونه موصولا إلى الإمام غير كاف ، مع أن الخبر مروي في الفقيه عن الإمام صريحا ، وصحيح عبد الله بن سنان المتقدم . ولكن شمول ذلك لمثل الأجفان محل اشكال وتأمل ، وقد نفاه صريحا كاشف اللثام ، واستشكل فيه في المسالك ، قال : لأن الأجفان ليست مما للانسان منه اثنان إلا بتكلف أن جفن كل عين كواحد وهو مجرد عناية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء 10 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 12 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 243 | السيد محمد صادق الروحاني