تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الأرش ، وكذا باقي الشعور وفي كل واحد من العينين نصف الدية
شرح
والثالث : ( الأرش ) حالة الانفراد عن الأجفان ، والسقوط حالة الاجتماع كشعر الساعدين ، وهو مذهب الحلي وكثير من المتأخرين . واستدل للأول : بالحديث العام الدال على أن ما في الجسد منه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وقد مر ما فيه وعرفت عدم شموله للأجزاء غير الحقيقية ، مع أن الشعر المذكور ليس مما في البدن منه اثنان ، فإذا الأظهر هو الثالث : لأنه الواجب فيما لا تقدير فيه في الشرع . وبما ذكرناه يظهر تمامية ما أفاده المصنف - ره - بقوله : " وكذا باقي الشعور " . دية العينين الثاني : العينان ( وفي كل واحد من العينين نصف الدية ) ، وفيهما الدية كاملة بلا خلاف بين فقهاء الاسلام ، بل في المسالك عليه اجماع المسلمين . ويدل عليه : نصوص مستفيضة بل متواترة عموما وخصوصا لاحظ ، صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين " قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال - عليه السلام - : " نصف الدية " ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره ، قال : " فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية " ( 2 ) . ومعتبر سماعة : سألته عن اليد ؟ قال : " نصف الدية - إلى أن قال - : والعين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 .