تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وفي الأهداب
شرح
ويشهد به : ما في معتبر ظريف من قول أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك " ( 1 ) . وهذا الخبر روي بعدة طرق كلها ضعيفة ، إلا ما رواه الكليني ره والشيخ بسندهما الصحيح ، والظاهر أن الشهيد الثاني - ره - نظر إلى تلك الطرق فرمى الخبر بالضعف . ومقتضى اطلاق النص في بادئ النظر ثبوت الحكم المذكور مع الانبات بعد الذهاب ، لكن المنساق إلى الذهن من قوله : " أصيب الحاجب فذهب شعره " هو ما لو لم ينبت . وعليه فما عن الغنية والاصباح : إن ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما وإلا فالأرش . هو الصحيح . وعن جماعة : إن في ذهاب شعر الحاجبين الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، بل عن الغنية الاجماع عليه . واستدل لهم في الرياض : بعموم النص والفتوى على أن فيما كان في الجسد اثنين الدية . ويرده : إنه لو سلم شمول ذلك للأعضاء غير الحقيقية لا بد من التقييد بالخبر المعتبر ، ومن الغريب ما في الرياض من معاملة المتعارضين معهما وترجيح الخبر بعمل الأكثر . ( وفي ) الشعور النابتة على الأجفان ويعبر عنها ب‍ ( الأهداب ) أقوال ، أحدها : الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها وهو مذهب الشيخ ، وابن حمزة ، والمصنف في القواعد . والثاني : نصف الدية وهو مذهب ، القاضي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 241 | السيد محمد صادق الروحاني