تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ولو نبتا فالأرش ، وفي شعر المرأة ديتها ، فإن نبت فمهرها
شرح
ويرده : إن الواحد جملة الشعر على الانسان لا على بعض أعضائه . وقال المفيد في شعر الرأس : إذا لم ينبت مائة دينار وذكر أن به رواية ولم يثبت ، فإذا لا دليل على هذا الحكم ، كما اعترف به في المسالك ، ولعله إلى ذلك نظر المصنف - ره - في المختلف حيث توقف في الحكم . وأما في اللحية ، فيشهد لثبوت الدية مع عدم الانبات أبدا : معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللحية إذا حلقت فلم تنبت : الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية " ( 1 ) ونحوه خبر مسمع ( 2 ) . والايراد عليهما بضعف السند كما عن جماعة من الأساطين ، يتم في الثاني ولا يتم في الأول على ما مر مرارا ، أضف إليه استناد الأصحاب إليه فثبوت الدية في اللحية لا اشكال فيه . هذا إذا لم ينبتا ( ولو نبتا فالأرش ) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر لأنه الواجب حيث لا تقدير له في الشرع كذا في الرياض ، وهو يتم في شعر الرأس ، ولا يتم في اللحية ، لما عرفت من خبر السكوني حيث إنه يدل على ثبوت ثلث الدية في اللحية إذا نبتت ، وعن ظاهر قصاص المبسوط الاجماع عليه . ( وفي شعر المرأة ) إذا حلق ولم ينبت ( ديتها ) كملا ، ( فإن نبت ف‍ ) فيه ( مهر ) نسائ ( ها ) على المشهور شهرة عظيمة . وفي الرياض بلا خلاف أجده إلا من الإسكافي في الثاني فأثبت فيه ثلث الدية . ويشهد بالحكمين : صحيح عبد الله بن سنان : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 37 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .