تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الفصل الثامن : في ديات الأعضاء
شرح
الفصل الثامن ديات الأعضاء ( الفصل الثامن : في ديات الأعضاء ) والدية على قسمين ، الأول : ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع ، الثاني : ما فيه مقدر كذلك . أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب أن فيه الأرش المسمى بالحكومة ، وفيه يكون العبد أصلا للحر كما هو أصل له فيما فيه مقدر ، بأن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ، ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت ، وإن لم توجب التفاوت فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني في ما يرى فيه مصلحة ، بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه . واختار الأستاذ أن الأمر بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة يأخذ من الجاني مطلقا حتى فيما كانت الجناية موجبة للتفاوت . يشهد للأول : الاجماع المدعى في المقام ، وفي الجواهر مضافا إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص . واستدل الأستاذ لما ذهب إليه : بعدة من الروايات ، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : " دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما