شرح
على الأول ولا شئ من دية الأول على الثاني ، هذا إنما هو في فرض تساوي الأول والثاني
في الدية ، وإلا فيختلف الحكم كما هو واضح .
وأما بالنسبة إلى دية الثالث ، فعلى كل واحد من الأول والثاني نصف الدية ، لأن
موته مستند إلى جذب كليهما فلا محالة يقسط الدية عليهما ، ولا وجه لتوهم كون تمام
الدية على الثاني .
بدعوى أن موت الثالث مستند إلى جذب الثاني فقط لأنه غير ملجأ إلى جذبه
فهو المباشر للجذب دون الأول ، فإن سقوط الثالث معلول لجذب الأول الثاني وجذبه
الثالث معا ، وبانتفاء واحد منهما ينتفي السقوط مستند إليهما ، ولا شئ على
الثالث كما هو واضح .