تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
على الأول ولا شئ من دية الأول على الثاني ، هذا إنما هو في فرض تساوي الأول والثاني في الدية ، وإلا فيختلف الحكم كما هو واضح . وأما بالنسبة إلى دية الثالث ، فعلى كل واحد من الأول والثاني نصف الدية ، لأن موته مستند إلى جذب كليهما فلا محالة يقسط الدية عليهما ، ولا وجه لتوهم كون تمام الدية على الثاني . بدعوى أن موت الثالث مستند إلى جذب الثاني فقط لأنه غير ملجأ إلى جذبه فهو المباشر للجذب دون الأول ، فإن سقوط الثالث معلول لجذب الأول الثاني وجذبه الثالث معا ، وبانتفاء واحد منهما ينتفي السقوط مستند إليهما ، ولا شئ على الثالث كما هو واضح .