وكذا لو قادها ، ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها ،
شرح
ولكن الأول رواه الشيخ خاليا عن كلمة ورجلها ، والظاهر من الوافي أنها غير
موجودة في بعض نسخ الكافي أيضا ، والثاني أيضا لم يثبت وجود كلمة رجلها فيه فإن
الصدوق رواه في الفقيه بدونها ونسخ التهذيب مختلفة ، فينحصر المدرك في معتبر
إسحاق ، اللهم إلا أن يقال : إنه بناء على ما أسس في الأصول من أنه عند دوران الأمر
بين زيادة كلمة أو نقصانها يبنى على وجودها ، لا بد من البناء على صحة النسخة
المتضمنة لهذه الكلمة ، وعلى التقديرين معتبر إسحاق في نفسه لا بأس به ، إلا أنه
يعارض مع ما تقدم الدال على عدم ضمان الراكب ما تجنيه الدابة برجلها ، والترجيح مع
تلك النصوص للشهرة الفتوائية ، فالأظهر عدم الضمان .
وكذا لا يضمن ما ضربته الدابة بحافرها لمعتبري أبي مريم وغياث ، إلا أن يعبث
بها أحد فيضمن العابث جنايتها لذيل معتبر إسحاق ، وأما ما تجنيه برأسها أو بغيرها
من مقاديم بدنها ، فالظاهر أنه كذلك أي يضمن الراكب ، لعموم العلة في صحيحي
الحلبي وابن خالد ، والظاهر أنه لم يخالف فيه أحد ، وفي الجواهر لم أجد قائلا صريحا
بعدم الضمان .
( و ) كيف كان فلا اشكال ولا كلام في أنه كما يضمن الراكب ما جنت الدابة
بيديها ( كذا ) لك يضمن القائد ( لو قادها ) المالك أو غيره بلا خلاف للأخبار المتقدمة ،
فالضامن هو الراكب والقائد ، بلا خصوصية للمالك .
فما في القواعد والشرائع واللمعة من أنه لو كان مع الراكب مالك الدابة
فالضمان على المالك ، غير تام : إذ لو كان المالك قائدا فالضمان وإن كان عليه دون
الراكب للتعليل في ذيل الصحيحين ، إلا أنه لكونه قائدا لا كونه مالكا ، كما أنه لو كان
المالك راكبا والقائد غيره ، فالضمان على القائد .
( ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها ) بلا خلاف كما في الرياض بل عليه