تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وكذا لو قادها ، ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها ،
شرح
ولكن الأول رواه الشيخ خاليا عن كلمة ورجلها ، والظاهر من الوافي أنها غير موجودة في بعض نسخ الكافي أيضا ، والثاني أيضا لم يثبت وجود كلمة رجلها فيه فإن الصدوق رواه في الفقيه بدونها ونسخ التهذيب مختلفة ، فينحصر المدرك في معتبر إسحاق ، اللهم إلا أن يقال : إنه بناء على ما أسس في الأصول من أنه عند دوران الأمر بين زيادة كلمة أو نقصانها يبنى على وجودها ، لا بد من البناء على صحة النسخة المتضمنة لهذه الكلمة ، وعلى التقديرين معتبر إسحاق في نفسه لا بأس به ، إلا أنه يعارض مع ما تقدم الدال على عدم ضمان الراكب ما تجنيه الدابة برجلها ، والترجيح مع تلك النصوص للشهرة الفتوائية ، فالأظهر عدم الضمان . وكذا لا يضمن ما ضربته الدابة بحافرها لمعتبري أبي مريم وغياث ، إلا أن يعبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها لذيل معتبر إسحاق ، وأما ما تجنيه برأسها أو بغيرها من مقاديم بدنها ، فالظاهر أنه كذلك أي يضمن الراكب ، لعموم العلة في صحيحي الحلبي وابن خالد ، والظاهر أنه لم يخالف فيه أحد ، وفي الجواهر لم أجد قائلا صريحا بعدم الضمان . ( و ) كيف كان فلا اشكال ولا كلام في أنه كما يضمن الراكب ما جنت الدابة بيديها ( كذا ) لك يضمن القائد ( لو قادها ) المالك أو غيره بلا خلاف للأخبار المتقدمة ، فالضامن هو الراكب والقائد ، بلا خصوصية للمالك . فما في القواعد والشرائع واللمعة من أنه لو كان مع الراكب مالك الدابة فالضمان على المالك ، غير تام : إذ لو كان المالك قائدا فالضمان وإن كان عليه دون الراكب للتعليل في ذيل الصحيحين ، إلا أنه لكونه قائدا لا كونه مالكا ، كما أنه لو كان المالك راكبا والقائد غيره ، فالضمان على القائد . ( ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها ) بلا خلاف كما في الرياض بل عليه
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224 | السيد محمد صادق الروحاني