تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
كان بدون تفريط منه . وربما يستظهر من المتن والمراسم والخلاف والنافع من جهة الاقتصار على ضمان اليدين أنه لا ضمان لو أتلفت الدابة بشئ من أعضائه غير اليدين ، وعن الشيخين والحلي والفاضلين والشهيدين وغيرهم أنه يضمن ما تجنيه برأسها ، وفي الجواهر بل الظاهر الضمان بجميع مقاديم البدن ، وعن الوسيلة ضمان ما تجنيه برجلها أيضا ، إلا أن صاحب الجواهر لم يجد له موافقا عن الخلاف الاجماع على خلافه . أما ما تجنيه الدابة برجلها فإن كان بتفريط منه يكون ضامنا بلا اشكال ، وإن لم يكن بتفريط منه ففيه وجهان ، وروايتان . مقتضى النبوي المتقدم والعجماء جبار ، والأخبار المتقدمة عدم الضمان . واستدل للضمان : بمعتبر أبي مريم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان " ( 1 ) . وبمعتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : " إن عليا - عليه السلام - ضمن صاحب الدابة ما وطأت بيديها ورجليها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان " ( 2 ) . وبمعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : " إن عليا - عليه السلام - كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 10 .