تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها
شرح
بخلاف المرة الثانية . ولو جنى على الصائلة جان ، فإن كانت الجناية للدفع عن نفسه أو نفس محترمة لم يضمن بلا خلاف كما مر مفصلا في الدفاع ، وإن كانت الجناية انتقاما ضمن بلا خلاف . ويشهد به : صحيحا الحلبي وعلي بن جعفر المتقدمان .

ضمان صاحب الدابة ما تجنيه بيديها

الرابعة : ( ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عن الخلاف والغنية وغاية المرام وظاهر المبسوط الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : " ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجليها خلفه إن ركب فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث شاء " ( 1 ) وقريب منه صحيح سليمان بن خالد ( 2 ) . ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال : " ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب " ( 3 ) . ومقتضى اطلاق هذه النصوص ضمان الراكب ما تجنيه دابته بيديها مطلقا ولو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 5 .