شرح
الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر ، فقال : " صاحب البختي ضامن للدية ويقتص
ثمن بختيه " الحديث ( 1 ) .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - : عن بختي مغتلم
قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله ؟ قال - عليه السلام - : " على صاحب
البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه " ( 2 ) .
ومورد النصوص وإن كان هو البختي إلا أنه من المقطوع به أنه لا خصوصية له
من هذه الناحية ولذا لم يحتمل أحد من الفقهاء اختصاص الحكم به .
ولا يعارضها ، معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
" البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار " ( 3 ) ، ومثله معتبر زيد بن علي ( 4 ) ، فإنه مطلق
يقيد اطلاقه بما تقدم فيختص بغير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط
التالف بالتعرض لها .
وأما مرسل يونس عن رجل عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " بهيمة الأنعام لا
يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة " ( 5 ) ، فمضافا إلى ضعفه بالارسال فتأمل ، أنه أيضا
مطلق يقيد بما سبق ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد بالارسال كونها غير صائلة أو مجهولة
الحال أو المراد ما دام من شأنها الارسال بأن لا تكون صائلة ، بل قد يحتمل أن لا يكون لا
يغرم من باب الأفعال أو التفعيل أي لا يغرم من جنى عليه للدفع شيئا أو جنت عليها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 32 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 5 .
( 5 ) الوسائل باب 32 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 3 .