تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر ، فقال : " صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه " الحديث ( 1 ) . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - : عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله ؟ قال - عليه السلام - : " على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه " ( 2 ) . ومورد النصوص وإن كان هو البختي إلا أنه من المقطوع به أنه لا خصوصية له من هذه الناحية ولذا لم يحتمل أحد من الفقهاء اختصاص الحكم به . ولا يعارضها ، معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار " ( 3 ) ، ومثله معتبر زيد بن علي ( 4 ) ، فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما تقدم فيختص بغير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض لها . وأما مرسل يونس عن رجل عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة " ( 5 ) ، فمضافا إلى ضعفه بالارسال فتأمل ، أنه أيضا مطلق يقيد بما سبق ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد بالارسال كونها غير صائلة أو مجهولة الحال أو المراد ما دام من شأنها الارسال بأن لا تكون صائلة ، بل قد يحتمل أن لا يكون لا يغرم من باب الأفعال أو التفعيل أي لا يغرم من جنى عليه للدفع شيئا أو جنت عليها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 32 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 32 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 220 | السيد محمد صادق الروحاني