ودية المرأة النصف من ذلك
شرح
فيها الحرم بضمين ، وعلى هذه فالرواية إما ظاهرة في أن المراد منها الأشهر الحرم أو لا أقل
من الاجمال فلا تكون حجة ، إذا فعدم الالحاق أقوى ، ومعه لا مورد للبحث في إلحاق
حرم المدينة والمشاهد المشرفة به وعدمه .
كفارة القتل
الخامسة : لا خلاف بين الأصحاب في أنه على القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا . والشاهد به : عدة من الأخبار كصحيح عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، إلى أن قال : " فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل " ( 1 ) . ونحوه صحيحا ابن سنان ( 2 ) وخبر الحضرمي ( 3 ) وغيرها من الأخبار . وإذا كان القتل في الأشهر الحرم لا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه لصحيح زرارة المتقدم المصرح بذلك . وقد تقدم في كتاب الكفارات حكم كفارة القتل الخطائي فلا نعيد .دية المرأة المسلمة
السادسة : ( ودية ) قتل ( المرأة ) المسلمة الحرة ( النصف من ذلك ) أي من دية الرجلهامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 4 .