تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
في ثلاث سنين
شرح
ويشهد به : نصوص مستفيضة بل متواترة يأتي ذكرها في بحث العاقلة إن شاء الله تعالى ، وسيأتي في بحث العاقلة أن الدية إنما هي في ذمة الجاني ، وتحمل العاقلة تكليف محض ، فلو لم يتمكن العاقلة من الأداء أو امتنعت ، ولم يمكن الأخذ منها ، يجب الأداء على القاتل نفسه ، كما أنه ستعرف في ذلك المبحث أن ما عن المفيد وسلار من أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد التأدية ويأخذونها منه ، لا دليل عليه أصلا ولم يقل به أحد غيرهما . وتستأدى ( في ثلاث سنين ) في كل سنة ثلثها اجماعا منا بل من الأمة أيضا كما عن الخلاف حكاه جماعة حد الاستفاضة كذا في الرياض . ويشهد به : صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " كان علي - عليه السلام - يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين " ( 1 ) .

دية القتل في الأشهر الحرم

الرابعة : دية القتل في الأشهر الحرم عمدا ، أو خطأ دية كاملة وثلثها ، من أي الأجناس كان ، لمستحق الأصل تغليظا عليه لانتهاكه الحرمة بلا خلاف فيه أجده بل عليه الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة كذا في الرياض . ويشهد به : نصوص ، لاحظ صحيح كليب الأسدي عن الإمام الصادق : عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال - عليه السلام - : " دية وثلث " ( 2 ) . وصحيح زرارة عنه - عليه السلام - : عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ديات النفس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب ديات النفس حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191 | السيد محمد صادق الروحاني