في ثلاث سنين
شرح
ويشهد به : نصوص مستفيضة بل متواترة يأتي ذكرها في بحث العاقلة إن شاء
الله تعالى ، وسيأتي في بحث العاقلة أن الدية إنما هي في ذمة الجاني ، وتحمل العاقلة
تكليف محض ، فلو لم يتمكن العاقلة من الأداء أو امتنعت ، ولم يمكن الأخذ منها ، يجب
الأداء على القاتل نفسه ، كما أنه ستعرف في ذلك المبحث أن ما عن المفيد وسلار من أن
العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد التأدية ويأخذونها منه ، لا دليل عليه أصلا ولم يقل به
أحد غيرهما .
وتستأدى ( في ثلاث سنين ) في كل سنة ثلثها اجماعا منا بل من الأمة أيضا كما عن
الخلاف حكاه جماعة حد الاستفاضة كذا في الرياض .
ويشهد به : صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " كان علي - عليه السلام -
يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين " ( 1 ) .
دية القتل في الأشهر الحرم
الرابعة : دية القتل في الأشهر الحرم عمدا ، أو خطأ دية كاملة وثلثها ، من أي الأجناس كان ، لمستحق الأصل تغليظا عليه لانتهاكه الحرمة بلا خلاف فيه أجده بل عليه الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة كذا في الرياض . ويشهد به : نصوص ، لاحظ صحيح كليب الأسدي عن الإمام الصادق : عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال - عليه السلام - : " دية وثلث " ( 2 ) . وصحيح زرارة عنه - عليه السلام - : عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ؟ فقالهامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ديات النفس حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب ديات النفس حديث 1 .