ودية الذمي ثمانمائة درهم .
شرح
رجعت إلى النصف ) ( 1 ) ، وغيره من الأخبار الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث
الدية وإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف المتقدمة .
وعلى الجملة كما لا اشكال في الحكم فتوى كذلك لا اشكال فيه نصا .
دية الذمي
السابعة : ( و ) في مقدار ( دية الذمي ) الحر طوائف من النصوص :
الأولى : ما يدل على أنها ( ثمانمائة درهم ) مطلقا يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا ،
كصحيح ابن مسكان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " دية اليهودي والنصراني
والمجوسي ثمانمائة درهم " ( 2 ) .
وصحيح ليث المرادي عنه - عليه السلام - : عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ،
فقال - عليه السلام - : " ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم " ( 3 ) ونحوهما غيرهما .
الثانية : ما دل على أن ديتهم أربعة آلاف درهم وهي مرسلة الصدوق قال : روي
أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لأنهم أهل
الكتاب " ( 4 ) .
الثالثة : ما دل على أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة ،
وهي رواية أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " دية اليهودي والنصراني أربعة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس حديث 5 .
( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس حديث 12 .