تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ودية الذمي ثمانمائة درهم .
شرح
رجعت إلى النصف ) ( 1 ) ، وغيره من الأخبار الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية وإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف المتقدمة . وعلى الجملة كما لا اشكال في الحكم فتوى كذلك لا اشكال فيه نصا . دية الذمي السابعة : ( و ) في مقدار ( دية الذمي ) الحر طوائف من النصوص : الأولى : ما يدل على أنها ( ثمانمائة درهم ) مطلقا يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا ، كصحيح ابن مسكان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم " ( 2 ) . وصحيح ليث المرادي عنه - عليه السلام - : عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ، فقال - عليه السلام - : " ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم " ( 3 ) ونحوهما غيرهما . الثانية : ما دل على أن ديتهم أربعة آلاف درهم وهي مرسلة الصدوق قال : روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لأنهم أهل الكتاب " ( 4 ) . الثالثة : ما دل على أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة ، وهي رواية أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " دية اليهودي والنصراني أربعة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس حديث 12 .