تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
وأما النصوص الواصلة إلينا فهي على طوائف : الأولى : ما استدل به للقول الأخير وهي ثلاث روايات ، إحداها : رواية أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل - إلى أن قال - وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل " ، الحديث ( 1 ) . ثانيتها : رواية العلاء بن الفضيل عنه - عليه السلام - في حديث قال : " والخطاء مائة من الإبل أو ألف من الغنم - إلى أن قال - : والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث ، ثلاث وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفه من طروقة الفحل " ، الحديث ( 2 ) . ثالثتها : صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما - عليهما السلام - : في الدية قال : " هي مائة من الإبل " - إلى أن قال ابن أبي عمير : - فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ، ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها . الحديث ( 3 ) . وأورد على الاستدلال بها : بأن الأوليين ضعيفتان سندا حيث إنه في سند الأولى علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف ، وفي سند الثانية محمد بن سنان وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه ، والثالثة مضافا إلى أنها لم ترد في دية الشبيه بالعمد وإنما وردت في الدية مطلقا وخصها علي بن حديد بدية الخطأ على ما يأتي ، بأن هذا التحديد من جميل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 13 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 7 .