تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني .
شرح
واستدل للثاني : بما في عدة من الأخبار من أن الإبل على أهلها والبقر على أهلها وهكذا ، ولكن عرفت ظهورها خصوصا بقرينة غيرها من النصوص والفتاوى في إرادة التسهيل على القاتل كما يومئ إليه خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - ( 1 ) ، بل الظاهر من من عادته تحرير الخلاف كالحلي والمصنف في المختلف وغيره أنهما لم يفهما الخلاف في المسألة ممن ذكرناهم حيث لم يحرر الخلاف في المسألة ، فالتخيير بين الستة واضح لا سترة عليه . الثاني : ( وتستأدى ) هذه الدية ( في سنة واحدة ) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا المستحق ، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة بلا خلاف ولا اشكال ، بل عن الغنية والسرائر عليه اجماع الإمامية . ويشهد به : صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " كان علي - عليه السلام - يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة " ( 2 ) . فما عن الخلاف من جعلها حالة مدعيا أن عليه اجماع الفرقة وأخبارها ، لا دليل عليه ولا نص ولا وافقه أحد . وهي ( من مال الجاني ) ، لا من بيت المال ، ولا العاقلة بلا خلاف كما صرح به غير واحد ، بل ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه بين المسلمين ، وعن ظاهر المبسوط الاجماع عليه عندنا . ويشهد به : معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه : " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا " .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة ، حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 182 | السيد محمد صادق الروحاني