وتستأدى في سنتين ، ودية الخطأ من الإبل
شرح
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - :
من تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن " ( 1 ) ونحوهما غيرهما .
( و ) المشهور بين الأصحاب أنها ( تستأدى في سنتين ) بل ظاهر المبسوط الاجماع
عليه .
وعن ابن حمزة : إنها تؤدى في سنة واحدة إن كان موسرا وإلا ففي سنتين .
وعن الخلاف : أنها تستأدى سنة واحدة ، وقيل إنها تؤدى إلى ثلاث سنيين .
وقد استدل للأول : بأنه كما لو ظهر التفاوت بين العمد والخطاء في الأجل لتفاوت
الجناية فيهما ، وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد لوجود المقتضي عملا
بالمناسبة ، ولكنه كما ترى وجه اعتباري لا يصلح مدركا للحكم الشرعي ، فالأولى
الاستدلال له بالاجماع المدعى وجعل ذلك مؤيدا كما صنعه سيد الرياض - ره - .
وأما القول الثاني والثالث فهما ساقطان .
وأما الرابع ، فقد استدل له : باطلاق صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه
السلام - : " كان علي - عليه السلام - يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين " ( 2 ) ، ولكنه يتعين
تقييد اطلاقه بالاجماع المدعى ، فالأظهر ما هو المشهور .
دية خطأ المحض
الثالثة : ( و ) في ( دية الخطأ ) المحض إذا أريد أداء الدية ( من الإبل ) أقوال :
أحدها : ما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الجواهر : إن عليه عامة المتأخرين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب ديات النفس حديث 1 .