تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
المصرح به في كلمات جمع من اللغويين أنها اسم لما يكون من ابراد اليمن ، فعن ابن الأثير الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن ، وعن أبي عبيدة الحلل برود اليمن ، وكذا في كلمات جماعة من الفقهاء ، كالشهيد الأول ، والمصنف ، والمحقق ، وغيرهم ، ولكن لمعارضة كلمات اللغويين بكلمات آخرين إما مصرحة بكونها من البرود أو غيرها كالعين ، أو مطلقة ، وعدم التقييد في كلمات جمع كثير من الفقهاء سيما القدماء ، والأصل يقتضي عدم الاعتبار ، يكون الأقرب عدم اعتبار ذلك . وأما الرابع أي الألف شاة ، فلا خلاف بين الأصحاب في عددها ، بل عن الغنية وغيرها الاجماع عليه ، وما يوهم خلاف ذلك من النصوص قد عرفت حاله وأنه لا بد من طرحه لمعارضته بما هو أرجح ، كما لا خلاف ظاهرا في أجزاء ما يطلق عليه اسم الشاة ولو كان أنثى ، وأما صحيح معاوية ، ومعتبر أبي بصير : إن مكان جمل عشرون من فحولة الغنم ، فلعدم العامل بهما ، ومعارضتهما مع غيرهما لا بد وأن يطرحان . وأما الخامس أي الألف دينار ، فلا خلاف فيه ، بل عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الاجماع عليه ، والنصوص المستفيضة دالة عليه ، ولا خلاف أيضا في أن كل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ، بل نفى العلامة المجلسي - ره - عن كونه مساويا لثلاثة أرباع الصيرفي الشك في رسالته في الأوزان ووالده في حلية المتقين ، والمثقال الصيرفي على ما صرحوا به يساوي ثلاثة وتسعين حبة من حبات الشعير ، فالدينار مساو لتسعة وستين ، وثلاثين من حبة الشعير ، وإلى ذلك يرجع مع أفاده النراقي من أن الدينار سبعون حبة تقريبا على ما حاصله بالوجدان بعد التدقيق ، فلا يصغى إلى ما عن المصباح من أن الدينار وزان إحدى وسبعين شعيرة تقريبا . وأما اعتبار كونه مسكوكا فهو من المتفق عليه ، فما في الرياض ( أي مثقال من