تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
وعن المغرب : الثني من الإبل الذي أثنى أي ( ألقى ) نبتت ثنيته وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة . وفي الفقيه ، قال مصنف هذا الكتاب : أسنان الإبل أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت ، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه قد رضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا ، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا دخل في التاسعة فطرنا به وسمي بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم انتهى ( 1 ) ، وبمثل ذلك صرح الكليني والشيخ رحمهم الله تعالى . وأما الثاني أي مائتا بقرة فقد عرفت أن كونها من أفراد الدية مجمع عليه ، وأما البقرة فهي ما يطلق عليها اسم البقرة ولو كان غير مسنة على ما يقتضيه اطلاق العبارة وغيرها من النصوص والفتاوى ، ولا يعتبر الفحولة هنا ولا الأنوثة إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسية لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح . نعم عن النهاية ، والمهذب ، والجامع : اعتبار المسنة في البقرة ولم أجد ولم يجد غيري ما يشهد له فضلا عن كونه صالحا لتقييد اطلاق غيره من النصوص ومعاقد الاجماعات ، فالأظهر عدم اعتبارها . وأما الثالث أي مائتا حلة ، فالظاهر أن كونهما من أفراد الدية مجمع عليه ومقطوع به . والشاهد به صحيحا عبد الرحمان ، وجميل المتقدم ، والأول منهما وإن لم يرو ذلك فيه
هامش
( 1 ) ج 2 ص 13 .