شرح
متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك
القاتل فالدية اثني عشر ألفا - إلى أن قال - : فدراهم بحساب ذلك اثني عشر ألفا " ( 1 ) .
وصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " الدية ألف دينار أو اثني
عشر ألف درهم " ( 2 ) .
وهذه الطائفة لمعارضتها مع ما دل على أنها إن كانت من الدراهم كانت عشرة
آلاف درهم وقد تقدم بعض تلك الأخبار ، لا بد من طرحها لأن تلك النصوص أشهر
بل مجمع عليها ، ومخالفة للعامة ، مع أن هذه في أنفسها غير معمول بها .
ومنها : ما دل على عدم اجزاء غير الإبل : كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة
وغيرهما عن أحدهما - عليه السلام - في الدية ؟ قال - عليه السلام - : " هي مائة من الإبل وليس فيها
دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك " ( 3 ) ولكنه ، للاعراض عنها ، ومعارضتها مع النصوص
الأخر ، تطرح ، أو تحمل على التقية .
وتمام الكلام بالبحث في كل واحد من الأمور الستة المذكورة .
أما الأول فقد سمعت ما في المتن ، وبه صرح في القواعد ، وعن الغنية ، وظاهر
المبسوط ، والسرائر ، والمفاتيح ، وكشف اللثام : الاجماع عليه ، والنصوص منها ما تقدم ،
تدل عليه ، إنما الكلام فيما عن الجامع من اعتبار الفحولة ، قال : من فحولة مسان الإبل ،
ووافقه الأستاذ ، والأكثر كما في الرياض على الاطلاق ، بل لم يجد صاحب الجواهر من
حكى عنه اعتبار الفحولة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 9 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 10 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 7 .