فقه الصادق ( ع ) — صفحة 173
الفصل السادس : في دية النفس ، دية الحر المسلم في العمد ، كتاب الديات كتاب الديات : جمع دية - بتخفيف الياء - وهي المال المفروض في الجناية على النفس ، أو الطرف ، أو الجرح ، أو نحو ذلك ، وربما اختصت بالمقدر بالأصالة وأطلق على غيره اسم الأرش والحكومة ، والمراد بالعنوان ما يعم الأمرين ، والمصنف - ره - جعلها من أفراد القصاص . ولذلك لم يجعل لها كتابا مستقلا وإنما جعل مباحثها من فصول كتاب القصاص ، قال : الفصل السادس في دية النفس ( الفصل السادس : في دية النفس ) وفيه مسائل : الأولى : في ( دية الحر المسلم في العمد ) : فائدة تعيين دية العمد مع أن الثابت في العمد هو القود وإنما تثبت الدية مع التراضي ويصح التراضي بالأقل من الدية المجعولة وبأكثر منها ، إنما تظهر مع التراضي بالدية من غير تقييد ، وفي قتل لا يوجب القود كقتل الوالد ولده ، وفيما لو بادر أحد الأولياء إلى قتله بالنسبة إلى حصص الباقين ،