تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم .
شرح
أو مات القاتل ، أو كان القاتل عاقلا والمقتول مجنونا ، أو كان القتل في أشهر الحرم بالنسبة إلى وجوب ثلث الدية زيادة على ما يجب على غيره وما شاكل . وكيف كان فهي ( مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ) بلا خلاف أجده في شئ من الستة المزبورة كما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنية الاجماع عليه أيضا ، وعلى التخيير بينها . ويشهد به : عدة من الأخبار ، لاحظ صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الله فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة . قال عبد الرحمان ابن الحجاج : فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : " كان علي - عليه السلام - يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة " ( 1 ) . وصحيح ابن أبي عمير عن جميل بن دراج في الدية ، قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 174 | السيد محمد صادق الروحاني