شرح
الكلام فيه وعرفت أن هذه الكلية غير ثابتة .
وعليه فبالنسبة إلى الإصبع يكون الجناية عمدية ، فإنه قطع إصبع الجاني ،
وبالنسبة إلى الكف حيث لا تكون عمدية فلا قصاص ، ويثبت فيها الدية ، لأنها من
قبيل الجناية الشبيهة بالعمد ففيها الدية ، وإن شئت قلت إنه في كل مورد لم يثبت
القصاص يثبت الدية ، لعموم أدلتها .
هذا تمام كتاب القصاص ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله تعالى .