پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) — صفحه 172

پدیدآورندگان:

ص۱۷۲
شرح
الكلام فيه وعرفت أن هذه الكلية غير ثابتة . وعليه فبالنسبة إلى الإصبع يكون الجناية عمدية ، فإنه قطع إصبع الجاني ، وبالنسبة إلى الكف حيث لا تكون عمدية فلا قصاص ، ويثبت فيها الدية ، لأنها من قبيل الجناية الشبيهة بالعمد ففيها الدية ، وإن شئت قلت إنه في كل مورد لم يثبت القصاص يثبت الدية ، لعموم أدلتها . هذا تمام كتاب القصاص ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله تعالى .
فقه الصادق ( ع ) — صفحه 172 | السيد محمد صادق الروحاني