ولا يقتص للذمي من المسلم ،
شرح
عظم قصاص " الحديث ( 1 ) .
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن السن والذراع يكسران
عمدا لهما أرش أو قود ؟ قال - عليه السلام - : " قود . . . " الحديث ( 2 ) فقد حمله الشيخان على ما
إذا كان المكسور شيئا لا يرجى صلاحه فإن تم وإلا فيرد علمه إلى أهله .
الاقتصاص للمسلم من الذمي
السادسة : ويقتص المسلم من الذمي ، ويأخذ منه فضل ما بين الديتين بلا خلاف . ويشهد به : صحيح أبي بصير سألته عن ذمي قطع يد مسلم ؟ قال - عليه السلام - : " تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياءه المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية يده ، وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك " ( 3 ) ، ولا يضر اضماره بعد كون المضمر زرارة ، كما لا يضر ما في ذيله كما سيمر عليك . ( ولا يقتص للذمي من المسلم ) فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد بلا خلاف . ويشهد به : صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر ديةهامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب قصاص الطرف حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 22 من أبواب قصاص الطرف حديث 1 .