تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الثلث .
شرح
الثلث ) ولا رد فيما نقص عن الثلث ، وفيما بلغه خلاف ستعرف ما هو الحق . ويشهد للحكم : نصوص لاحظ ، صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : " جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة " ( 1 ) . وصحيحه الثاني عنه - عليه السلام - عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص : " السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية " ( 2 ) ، ومعتبر ابن أبي يعفور عنه - عليه السلام - عن رجل قطع إصبع امرأة قال - عليه السلام - : " تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل " ( 3 ) وفي ذيل الحديث في الكافي ( فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف ) . وصحيح جميل عنه - عليه السلام - عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال - عليه السلام - : " نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة " ( 4 ) ، ومثله صحيح عبد الرحمان بن أبي نجران ، إلى غير ذلك من الأخبار . وأما موثق زيد ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ( 5 ) فلمعارضته مع ما تقدم وعدم العامل به ، ومخالفته لظاهر الكتاب يتعين طرحه ، إنما الخلاف في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 7 .