الثلث .
شرح
الثلث ) ولا رد فيما نقص عن الثلث ، وفيما بلغه خلاف ستعرف ما هو الحق .
ويشهد للحكم : نصوص لاحظ ، صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -
في حديث : " جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة
بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا
بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة " ( 1 ) .
وصحيحه الثاني عنه - عليه السلام - عن جراحات الرجال والنساء في الديات
والقصاص : " السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ
الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية
ودية النساء ثلث الدية " ( 2 ) ، ومعتبر ابن أبي يعفور عنه - عليه السلام - عن رجل قطع إصبع
امرأة قال - عليه السلام - : " تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف
الرجل " ( 3 ) وفي ذيل الحديث في الكافي ( فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف ) .
وصحيح جميل عنه - عليه السلام - عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال - عليه
السلام - : " نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل
وسفلت المرأة " ( 4 ) ، ومثله صحيح عبد الرحمان بن أبي نجران ، إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما موثق زيد ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ( 5 ) فلمعارضته
مع ما تقدم وعدم العامل به ، ومخالفته لظاهر الكتاب يتعين طرحه ، إنما الخلاف في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 3 .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 7 .