لكل من يثبت له القصاص في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ،
وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على
شرح
والجراحات فيها القصاص ، والخطاء في القتل والجراحات فيها الديات " الحديث ( 1 ) .
ومنها معتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قضى أمير
المؤمنين - عليه السلام - فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية
الجراحة فيعطاها " ( 2 ) .
ومنها معتبرة الآخر عنه - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة
- إلى أن قال : - وأما ما كان من جراحات في الجسد فإن فيها القصاص أو يقبل
المجروح دية الجراحة فيعطاها " ( 3 ) ، ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة عليه .
وقد تقدم أن حق القصاص إنما يثبت في القتل العمدي دون الخطائي وشبيه
العمد ، ولا يثبت فيهما إلا الدية وعرفت الفرق بين هذه الأقسام ، ومعلوم أنه لا فرق في
ذلك بين قصاص النفس وقصاص الطرف ، فهو يثبت ( لكل من يثبت له القصاص في
النفس ) فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس ، وكذا يشترط في جواز
الاقتصاص فيه ما يشترط في قصاص النفس بلا خلاف في شئ من ذلك ولا اشكال ،
وعن الغنية وغيرها الاجماع عليه وهو كذلك ، مضافا إلى ما تقدم من أن دليل كل شرط
عام للقسمين ، وتمام الكلام في هذا الموضع في طي مسائل .
جناية المرأة على الرجل وعكسها
الأولى : ( ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد علىهامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 5 .