تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
والواسطة بين إبراهيم بن هاشم وأبان مجهول ، ومروي في التهذيب والواسطة بين أبان وابن مهزيار إبراهيم بن عبد الله وهو مجهول . ولكن الصدوق رواه في الفقيه بإسناده عن أبان وسنده إليه صحيح . ( 2 ) كون أبان ناووسية ، وفيه أولا : أنه لا يضر بالاعتماد على خبره . وثانيا : إن الأردبيلي قال : إن الموجود في النسخة التي عندي كان من القادسية قرية معلومة لا من الناووسية . والظاهر أنها صحيحة لشهادة الشيخ والنجاشي أن أبان روى عن أبي الحسن - عليه السلام - ومعه كيف يمكن أن يكون من الناووسية وهم الذين وقفوا على أبي عبد الله - عليه السلام - وقالوا إنه حي لم يمت وهو المهدي الموعود . ( 3 ) كونه مرسلا والواسطة بين أبان والإمام مجهول ، وفيه أولا : إن أبان من أصحاب الاجماع فمرسله بحكم الصحيح . وثانيا : إن قدماء الأصحاب عملوا بروايته فالخبر من حيث السند لا اشكال فيه ، وأما من حيث الدلالة ، فقد يقال أنه متضمن لقضية في واقعة لا عموم فيه ، فهو منزل على ما لو كان ما فعله الولي سائغا ، ففي فرض حرمته يرجع إلى ما يقتضيه القاعدة وهو أنه إذا لم يكن فعل الولي سائغا ، فهو ظالم في فعله وللجاني الاقتصاص منه فيثبت القول الثاني . ولكن يرد عليه : إن نقل الإمام - عليه السلام - لبيان الحكم ، تلك الواقعة لا محالة يكون مع بيان جميع الخصوصيات الدخيلة في الحكم ، وحيث إنه لم يبين الخصوصية المشار إليها فيستفاد عدم دخالتها فما أفاده الشيخ وأتباعه أظهر . الرابعة عشرة حق القصاص من الجاني إنما يثبت بعد موت المجني عليه ، للآية