تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل ، وكذا لو عفى البعض
شرح
القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل ، وكذا لو عفى البعض ) بلا خلاف ولا اشكال بل عليه الاجماع في كلمات جماعة . ويشهد به : صحيح أبي ولاد ، وخبر جميل المتقدمان ، وما يظهر من المتن وغيره من اعتبار الضمان قبل القتل ، لا دليل عليه ، فإن الاستيفاء سبب للضمان فلا يتقدم عليه ، هذا كله على المختار من أنه لكل من الأولياء حق الاقتصاص مستقلا . وأما على القول الآخر الذي اختاره المصنف ، وهو التوقف على الاجتماع فظاهر المتن كونه كذلك وإن أثم ، وهو حسن ، لعدم اندراجه في موضوع القصاص بعد أن كان بين المستحقين له . قال الشهيد في محكي غاية المراد : ويتفرع على القولين التعزير لو قتل وعدمه ، أما القتل فالأقرب عندنا أنه لا يقتل لأنه مهدور بالنسبة إليه في بعضه ، ولأنه شبهة لتجويز علماء المدينة والشيخ استبداد كل وارث والخلاف في إباحة السبب شبهة ، وبذلك يندفع ما قيل إنه عاد في الزائد على حقه فيترتب عليه القصاص ، أو أنه يكون كقتل الأجنبي له الذي لا ريب في ترتب القصاص عليه ، وعلى أي تقدير الأمر سهل بعد فساد أصل المبنى ضرورة عدم القصاص عليه بعد أن كان مستوفيا لحقه وعدم صدق القتل ظلما عليه . ( 2 ) إذا كان بعض أولياء الميت حاضرا دون بعض ، أو كان بعضهم صغيرا جاز الاقتصاص للحاضر البالغ مع ضمان حصة الباقي من الدية ، فإن حضر أو بلغ ورضي بالاقتصاص فلا كلام ، وإلا فيعطيه من الدية . ( 3 ) إذا كان ولي الميت صغيرا ، أو مجنونا وكان للولي ولي كالأب والجد فهل لوليه القصاص أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لعدم ثبوت اطلاق ، أو عموم يدل على ثبوت الولاية
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 126 | السيد محمد صادق الروحاني