تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص أو أخذ ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد ، ولو قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد .
شرح
مسلم " ( 1 ) ، وبقوله تعالى : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ( 2 ) ، وبأنه كمن قطع يد رجل ولا يد له فإن عليه الدية وكذا النفس . وفي الجميع نظر إذ عدم بطلان دم امرئ مسلم لا يقتضي ثبوت الدية في تركة الجاني التي هي للوارث ، والسلطان إنما هو على القتل لا الدية ، والقياس على مقطوع اليد ليس من مذهبنا . فالأظهر هو التفصيل في موارد عدم القدرة بين أن يكون ناشئا عن تقصير الجاني فالحكم ما تقدم ، وبين أن يكون لا عن تقصير فالدية على بيت المال كما في نظائره .

حكم ما لو قتل صحيح مقطوع اليد

السابعة : ( ولو كان المقتول مقطوع اليد ) فإن كانت قطعت ( في قصاص أو أخذ ) المقطوع ( ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد ) إلى أولياء قاتله ( ولو قطعت من غير جناية ) كما لو سقطت بآفة سماوية أو غيرها ( ولم يأخذها ديتها ) مع الجناية عليه ( فلا رد ) بقتل قاتله . بلا خلاف في الصورة الثانية ، ويقتضيه عمومات القصاص من الكتاب والسنة ، وعند جماعة منهم الحلي في السرائر والمصنف في المتن والتحرير وغيرهما في الصورة الأولى . والمستند خبر سورة بن كليب عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل قتل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 و 10 من أبواب دعوى القتل ، وباب 35 من أبواب القصاص في النفس وغيرها من الأبواب . ( 2 ) الاسراء : آية 33 .