التعدي ، ولو كان
شرح
التعدي ) بلا خلاف ولا اشكال .
ويدل عليه أخبار كثيرة : كمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " من
اقتص منه فهو قتيل القرآن " ( 1 ) .
وموثق أبي العباس عنه - عليه السلام - عمن أقيم عليه الحد أيقاد منه أو تؤدى ديته ؟
قال - عليه السلام - : " لا ، إلا أن يزاد على القود " ( 2 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في حديث : " ومن قتله
القصاص فلا دية له " ( 3 ) .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " أيما رجل قتله الحد أو
القصاص فلا دية له " ( 4 ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه .
وأما مع التعدي ، فيلزم القصاص ، أو الدية بالنسبة إلى الزائد على حسب الجناية
للعمومات من الكتاب والسنة بعد صدق الجناية حينئذ بغير حق ، وعلى هذا يحمل ما
في الموثق إلا أن يزاد على القود ، وبعبارة أخرى يحمل ما فيه من الدية على ديتها خاصة
لأن المستوفى من دونها حقه فلا وجه لأخذ الدية من أجله .
حكم ما لو تعدد الأولياء
الخامسة : ( ولو كان ) للمقتول أولياء متعددون ، فهل يجوز لكل واحد منهمهامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 5 .
( 4 ) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 9 .