تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
التعدي ، ولو كان
شرح
التعدي ) بلا خلاف ولا اشكال . ويدل عليه أخبار كثيرة : كمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " من اقتص منه فهو قتيل القرآن " ( 1 ) . وموثق أبي العباس عنه - عليه السلام - عمن أقيم عليه الحد أيقاد منه أو تؤدى ديته ؟ قال - عليه السلام - : " لا ، إلا أن يزاد على القود " ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في حديث : " ومن قتله القصاص فلا دية له " ( 3 ) . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له " ( 4 ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه . وأما مع التعدي ، فيلزم القصاص ، أو الدية بالنسبة إلى الزائد على حسب الجناية للعمومات من الكتاب والسنة بعد صدق الجناية حينئذ بغير حق ، وعلى هذا يحمل ما في الموثق إلا أن يزاد على القود ، وبعبارة أخرى يحمل ما فيه من الدية على ديتها خاصة لأن المستوفى من دونها حقه فلا وجه لأخذ الدية من أجله .

حكم ما لو تعدد الأولياء

الخامسة : ( ولو كان ) للمقتول أولياء متعددون ، فهل يجوز لكل واحد منهم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 123 | السيد محمد صادق الروحاني