تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوى
شرح
الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه " ( 1 ) . ومعتبره الآخر عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام - : " من مات في زحام الناس يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال " ( 2 ) ورواه الصدوق نحوه إلا أنه قال : " من مات في زحام جمعة ، أو عيد ، أو عرفة ، أو على بئر ، أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال " ( 3 ) . وصحيح مسعدة المتقدم : فأما إذا قتل في عسكر ، أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال ( 4 ) ونحوها غيرها . السادسة : ( و ) قد عرفت مما تقدم أنه ( مع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه ) أي في القتل ( كغيرها من الدعاوى ) ، كما عرفت أن ما دل على أن القتل يفارق سائر الحقوق من ناحية أن المطالب بالبينة فيه هو المدعى عليه إنما هو في فرض ثبوت اللوث ، وأما مع عدمه فالحكم هو ما دل على أن الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، راجع ما ذكرناه في اعتبار اللوث في القسامة . السابعة : لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام فإن لم يأت أولياء المقتول بما يثبت به القتل خلى سبيله كما عن الشيخ ، وأتباعه ، والطبرسي ، والمصنف في القواعد . ويشهد به : معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بثبت وإلا خلى سبيله " ( 5 ) ، وفي
هامش
الوسائل باب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 5 . ( 3 ) الفقيه ج 4 باب من مات في زحام الأعياد حديث 427 . ( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 6 . ( 5 ) الوسائل باب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1 .