تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ولو وجد في فلاة وجهل قاتله ، أو في عسكر ، أو سوق مدينة ، فديته من بيت المال
شرح

مورد ثبوت الدية على بيت المال

الخامسة : ( ولو وجد ) قتيل ( في فلاة وجهل قاتله ) ولم يثبت اللوث بالنسبة إلى شخص خاص أو جماعة معينة ( أو في عسكر ، أو سوق مدينة ) ، أو في زحام الناس ، أو على قنطرة ، أو جسر ، أو بئر ، أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يظن القتل من شخص خاص ، أو جماعة معينة ، أو قرية معلومة ( فديته من بيت المال ) بلا خلاف بل عن الغنية الاجماع عليه ، ويشهد بذلك عدة من النصوص : كصحيح عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال - عليه السلام - : " إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلون عليه ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات : إن ديته من بيت مال المسلمين " ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي - عليه السلام - بالكوفة فقتلوا رجلا ، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين " ( 2 ) . ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص ، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 109 | السيد محمد صادق الروحاني