تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
المسالك اطلاق الدم يشمل الجرح والقتل ، وفيه تأمل لانصرافه إلى القتل ، وفي الشرائع وفي السكوني ضعف ، لكن عرفت مرارا أنه يعتمد على خبره ، وقد ادعى الشيخ في العدة الاجماع على العمل برواياته ، وقيده بعضهم بالتماس الولي . وأورد عليه بأنه خلاف اطلاق الرواية ، ويمكن أن يكون وجهه كونه حقا للولي ، فيكون ذلك من اعتبار طلب ذي الحق في الأخذ له بحقه ولا بأس به . وعن الحلي ، والفخر ، وجده ، وغيرهم عدم ثبوت هذا الحكم ، نظرا إلى كونه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها ، ومخالفته لأصل البراءة ، ولكنهما تامان لو لم يكن خبر السكوني معتبرا كما أفاده الحلي وإلا فيخرج به عنهما . وعن المختلف اختيار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم عملا بالرواية وتحفظا عن الاتلاف لا مع حصولها لغيره عملا بالأصل ، وهو تقييد حسن ، ويشير إليه قوله في تهمة الدم ، إذ ليس المراد منه الحبس عند كل مورد اتهم شخص آخر ، فلا محالة يكون المراد هو التهمة عنده صلى الله عليه وآله وسلم .