تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية " الحديث ( 1 ) ، ومرسل يونس عنه - عليه السلام - في حديث في قتل المؤمن متعمدا ( وإن لم يتراضوا قيدوا ) ( 2 ) ونحوهما غيرهما . وعن القديمين التخيير بين الاقتصاص والدية ، واستدل له بالنبويين ، ففي أحدهما : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل ( 3 ) ، وفي الثاني : من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى الثلاث ، إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل أو يعفو ( 4 ) ، وبخبر العلا بن الفضيل عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول " ( 5 ) . وبصحيح الفاضلين عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا - إلى أن قال : - فقال : " إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل " ( 6 ) . وصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام - : عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله ، هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له ؟ قال - عليه السلام - : " توبته إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفي عنه ، أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب القصاص ، في النفس ، حديث 3 - 1 . ( 3 ) ( 4 ) سنن البيهقي ج 8 ص 52 و 53 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 13 . ( 6 ) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 1 . ( 7 ) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 113 | السيد محمد صادق الروحاني