تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الفصل الخامس : في كيفية القصاص ، قتل العمد يوجب القصاص ولا يثبت الدية فيه إلا صلحا
شرح
الفصل الخامس في كيفية القصاص وتنقيح القول في هذا الفصل بالبحث في مسائل ، الأولى ( قتل العمد يوجب القصاص ) بالأصالة ( ولا يثبت الدية فيه إلا صلحا ) فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها إلا إذا رضي بذلك وعندئذ يسقط عنه القود ويثبت الدية ، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . وعن الحلي ، نفي الخلاف فيه تارة ، ونسبته إلى الأصحاب أخرى ، والاجماع عليه ثالثة . وعن الغنية الاجماع عليه . ويشهد به آيات كثيرة كقوله تعالى : ( النفس بالنفس ) ( 1 ) وقوله عز وجل : ( والجروح قصاص ) ( 2 ) وقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) إلى غير ذلك من الآيات . وأما السنة فهي كثيرة متواترة باثبات القود وليس في أكثرها التخيير بينه وبين الدية فاثباته لمخالفته الأصل يحتاج إلى دليل ، أضف إليها خصوص ، صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن
هامش
( 1 ) المائدة : آية 45 . ( 2 ) المائدة : آية 45 .